تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

16

شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

السادس : تعيين حصّة كلّ منهما ( 1 ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلَّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق ( 2 ) . السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل . فلو شرطا جزءاً منه للأجنبي عنهما ، لم يصحّ ( 3 ) إلَّا أن يشترط عليه عمل متعلَّق بالتجارة ( 4 ) .